متمتع [1] ، لأن النبي وأصحابه رضي الله عنهم اعتمروا عمرة القضية ثم تمتعوا. (5/ 334)
(514) يقول: (لبيك إن) بكسر الهمزة عند أحمد، قال شيخنا: هو أفضل عند أصحابنا والجمهور [2] . (5/ 388) .
(515) وعند شيخنا: لا يلبي بوقوفه بعرفة ومزدلفة؛ لعدم نقله، كذا قال. (5/ 392)
(516) اختار شيخنا في كفارة محظورات الإحرام: يجزئ خبز رطلان عراقية [3] ، وينبغي أن يكون بأدم، وإن مما يأكله أفضل من بر وشعير. (5/ 400)
(517) قال شيخنا فيمن احتاج وقطع شعره لحجامة أو غسل: لم يضره، كذا قال. (5/ 407)
(518) قال شيخنا: إن قرصه القمل أو الصبيان قتله مجانًا، وإلا فلا يقتله [4] . (5/ 407)
(519) حكم الناسي والجاهل والمكره ونحوه كغيره في الجماع، وفي رواية: لا يفسد، اختاره شيخنا، وأنه لا شيء عليه، وهو متجه وجديد قولي الشافعي. (5/ 447)
(520) من وطئ بعد الرمي ينتقض إحرامه ويعتمر [5] ، من التنعيم، فيكون إحرام مكان إحرام، فيلزمه أن يحرم من الحل ليجمع بين الحل والحرم،
(1) لعل العبارة الصحيحة: يتمتع، ويشكل أيضًا أن الصحابة اعتمروا عمرة القضية في سنة والحج كان بعدها بسنوات.
(2) قال ابن مفلح رحمه الله (5/ 388) : حكي هذا القول عن محمد بن الحسن والكسائي والفراء وغيرهم، و قال ثعلب: من كسر فقد عم، يعني حمد الله على كل حال، ومن فتح فقد خص، أي: لأن الحمد لك، أي: لهذا السبب.
(3) تساوي تقريبًا: (5.22) بالكيلوجرامات.
(4) لأنه من الترفه فلا يفعله، انظر: اختيارات الحافظ ابن عبد الهادي (ص:61) .
(5) قال ابن مفلح: معنى العمرة: الإحرام، وسموه عمرة لأن هذا من أفعالها، ويحتمل أنهم أرادوا عمرة حقيقية، فيلزمه سعي وتقصير.