ليطوف في إحرام صحيح؛ لأنه ركن الحج، كالوقوف، وإذا أحرم طاف للزيارة وسعى ما لم يكن سعىً، وتحلل؛ لأن الإحرام إنما وجب ليأتي بما بقي من الحج، واختاره شيخنا، قال: سواء أبَعْدَ أو لا. (5/ 458)
(521) قال شيخنا: من جامع بعد الرمي يعتمر مطلقًا, وعليه نصوص أحمد. (5/ 458)
(522) اختار شيخنا: لا يجوز قتل نحل ولو بأخذ كل عسله، قال هو وغيره: إن لم يندفع [1] نملٌ إلا بقتله جاز [2] . (5/ 515)
(523) قال شيخنا: الخضاب بلا حاجة مختص بالنساء، ثم احتج بلعن المتشبهين والمتشبهات. (5/ 533)
(524) عند شيخنا: يبدأ المتمتع بالطواف للعمرة، والمفرد والقارن للقدوم، ولا يشتغل بدعاء. (6/ 33)
(525) في استقبال الحجر الأسود بوجهه وجهان، قال شيخنا: هو السنة. (6/ 34)
(526) يجعل البيت عن يساره، فيقرب جانبه الأيسر إليه، قال شيخنا: لكون الحركة الدورية تُعتمدُ فيها اليمنى على اليسرى، فلما كان الإكرام في ذلك للخارج جعل لليمنى. (6/ 34)
(527) تكره القراءة في الطواف لتغليطه المصلين، قال شيخنا: ليس له إذًا. (6/ 36)
(528) قال شيخنا: تستحب القراءة في الطواف، لا الجهر بها. (6/ 36)
(529) قال شيخنا: وجنس القراءة أفضل من الطواف. (6/ 36)
(530) الطواف على الشاذروان لا يجزئ عند شيخنا؛ لأنه ليس هو من البيت؛ بل جعل عمادًا له. (6/ 38)
(1) قال المحقق في الحاشية: بعدها في ط: (ضرر) .
(2) قال المرداوي في التصحيح: وسئل الشيخ تقي الدين: هل يجوز إحراق بيوت النمل بالنار؟ فقال: يدفع ضرره بغير التحريق.