فهرس الكتاب

الصفحة 252 من 643

ليطوف في إحرام صحيح؛ لأنه ركن الحج، كالوقوف، وإذا أحرم طاف للزيارة وسعى ما لم يكن سعىً، وتحلل؛ لأن الإحرام إنما وجب ليأتي بما بقي من الحج، واختاره شيخنا، قال: سواء أبَعْدَ أو لا. (5/ 458)

(521) قال شيخنا: من جامع بعد الرمي يعتمر مطلقًا, وعليه نصوص أحمد. (5/ 458)

(522) اختار شيخنا: لا يجوز قتل نحل ولو بأخذ كل عسله، قال هو وغيره: إن لم يندفع [1] نملٌ إلا بقتله جاز [2] . (5/ 515)

(523) قال شيخنا: الخضاب بلا حاجة مختص بالنساء، ثم احتج بلعن المتشبهين والمتشبهات. (5/ 533)

(524) عند شيخنا: يبدأ المتمتع بالطواف للعمرة، والمفرد والقارن للقدوم، ولا يشتغل بدعاء. (6/ 33)

(525) في استقبال الحجر الأسود بوجهه وجهان، قال شيخنا: هو السنة. (6/ 34)

(526) يجعل البيت عن يساره، فيقرب جانبه الأيسر إليه، قال شيخنا: لكون الحركة الدورية تُعتمدُ فيها اليمنى على اليسرى، فلما كان الإكرام في ذلك للخارج جعل لليمنى. (6/ 34)

(527) تكره القراءة في الطواف لتغليطه المصلين، قال شيخنا: ليس له إذًا. (6/ 36)

(528) قال شيخنا: تستحب القراءة في الطواف، لا الجهر بها. (6/ 36)

(529) قال شيخنا: وجنس القراءة أفضل من الطواف. (6/ 36)

(530) الطواف على الشاذروان لا يجزئ عند شيخنا؛ لأنه ليس هو من البيت؛ بل جعل عمادًا له. (6/ 38)

(1) قال المحقق في الحاشية: بعدها في ط: (ضرر) .

(2) قال المرداوي في التصحيح: وسئل الشيخ تقي الدين: هل يجوز إحراق بيوت النمل بالنار؟ فقال: يدفع ضرره بغير التحريق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت