(531) تشترط الطهارة من حدث, وعن الإمام أحمد رحمه الله: يصح من ناسٍ ومعذورٍ فقط، ويجبر بدم، وكذا حائض، واختاره شيخنا، وأنه لا دم لعذر. (6/ 40)
(532) ولا يشرع تقبيل المقام ومسحه فسائر المقامات أولى، ذكره شيخنا، وسأله ابن منصور عن مس المقام قال: لا تمسه. (6/ 42)
(533) يستحب وقوفه عند الصخرات، وجبل الرحمة، ولا يشرع صعوده. قاله شيخنا. (6/ 47)
(534) يقف راكبًا، وقيل: راجلًا، وعند شيخنا: يختلف ذلك بحسب الناس، ونصه في موص بحجة: يحج عنه راجلًا أو راكبًا. (6/ 49)
(535) هل لخائف فوات الوقوف بعرفة صلاة خائف؟ واختاره شيخنا. (6/ 50)
(536) إن قصر فمن جميعه، قال شيخنا: لا من كل شعرة بعينها. (6/ 54)
(537) بعد الرمي والحلق يباح كل شيء إلا النساء، وقيل: إلا العقد [1] ، وقال شيخنا بحله. (6/ 55)
(538) قال شيخنا: وللمخطئ فيما فهمه من قول المفتي يشبه خطأ المجتهد فيما يفهمه من النص، ومما احتج بهذه المسألة [2] . (6/ 56)
(539) ثم يأتي مكة فيطوف المتمتع، وعن الإمام أحمد: يجزئ سعي عمرته، اختاره شيخنا. (6/ 58)
(540) ليس للإمام المقيم للمناسك التعجيل؛ لأجل من يتأخر، قاله أصحابنا، ذكره شيخنا. (6/ 61)
(1) قال ابن مفلح (6/ 55) : بعد الرمي والحلق يباح كل شيء إلا النساء، وقال القاضي وابنه وابن الزاغوني والشيخ وجماعة: والعقد، وظاهر كلام أبي الخطاب وابن شهاب وابن الجوزي حِلُّه.
(2) قال ابن قندس رحمه الله في حاشية الفروع: يعني احتج بأشياء منها هذه المسألة: ويقصد التي ذكرها ابن مفلح رحمه الله، وهي قوله: فإن حلق قبل نحره أو رميه أو نحر أو زار قبل رميه فلا دم، نص عليه، ونقل أبو طالب وغيره: يلزم عامدًا عالمًا.