(598) من وجب عليه الحج فتوفي قبله وخلَّف مالًا حج عنه منه في أظهر قولي العلماء. (171)
(599) إذا وجب الحج على المحجور عليه لم يكن لوليه منعه منه على الوجه الشرعي. (171)
(600) التجارة ليست محرمة في الحج، ولكن ليس للإنسان أن يفعل ما يشغله عن الحج. (171)
(601) تجوز الخفارة عند الحاجة إليها في الدفع عن المخفر، ولا تجوز مع عدمها، كما يأخذه السلطان من الرعايا. (171)
(602) تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم، وهذا متوجه في كل سفر طاعة [1] . (171)
(603) إماء المرأة يسافرن معها ولا يفتقرن إلى محرم؛ لأنه لا محرم لهن في العادة الغالبة. (171)
(604) الحج على الوجه المشروع أفضل من الصدقة التي ليست واجبة، وأما إن كان له أقارب محاويج فالصدقة عليهم أفضل، كذلك إن كان هناك قوم مضطرون إلى نفقته، فأما إذا كان كلاهما تطوعًا فالحج أفضل؛ لأنه عبادة بدنية مالية، كذلك الأضحية والعقيقة أفضل من الصدقة بقيمة ذلك، لكن هذا بشرط أن يقيم الواجب في الطريق، ويترك المحرمات، ويصلي الصلوات الخمس، ويصدق الحديث، ويؤدي الأمانة، ولا يتعدى على أحد. (172)
(605) من أفرد العمرة بسفرة ثم قدم في أشهر الحج فإنه يتمتع [2] . (173)
(1) قال بعد ذلك: صحح أبو العباس في الفتاوى المصرية: أن المرأة لا تسافر للحج إلا مع زوج أو ذي محرم، ونقل المرداوي عن شيخ الإسلام نفس ما ذكره البعلي. انظر الإنصاف، وقال الشيخ تقي الدين: تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم. ويظهر أن الشيخ رحمه الله لم يرجع عنه. انظر: الفروع (5/ 245) .
(2) قال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله: (قوله: من أفرد .. إلخ، اعلم أن هذه العبارة تنافي ما قبلها، إلا أن تحمل على محمل بعيد عن ظاهرها، ولذلك فإن في كتاب الشيخ(القواعد النورانية) : أنه إذا أفرد العمرة بسفر فإنه يتمتع، وهذا هو الصواب الموافق لأول العبارة هنا، والله أعلم، ولعل صواب العبارة: فإنه لا يتمتع).