(606) لو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يجز على الصحيح، ويجوز العكس على الصحيح. (174)
(607) يجوز للمرأة المحرمة أن تغطي وجهها بملاصق، خلا النقاب والبرقع. (174)
(608) يجوز للمحرم لبس مقطوع إلى الكعبين مع وجود النعال، واختاره ابن عقيل في المفردات، وأبو البركات. (174)
(609) من جامع بعد التحلل الأول يعتمر مطلقًا، وعليه نصوص أحمد. (174)
(610) المحرم إذا احتاج وقطع شعره لحجامة أو غسل لم يضره. (174)
(611) القمل والبعوض والقراد إن قرصه قتله مجانًا، وإلا فلا يقتله. (174)
(612) لا يجوز قتل النحل ولو بأخذ كل عسله، وإن لم يندفع إلا بقتله جاز. (174)
(613) يُسن أن يستقبل الحجر الأسود في الطواف. (175)
(614) يسن القراءة في الطواف لا الجهر بها، فأما إن غلَّط المصلين فليس له ذلك إذًا، وجنس القراءة أفضل من جنس الطواف. (175)
(615) لا يشرع تقبيل المقام ولا مسحه إجماعًا، وسائر المقامات غيره أولى. (175)
(616) لا يشرع صعود جبل الرحمة إجماعًا. (175)
(617) تختلف أفضلية الحج راكبًا أو ماشيًا بحسب الناس، والوقوف راكبًا أفضل، وهو المذهب. (175)
(618) يقص من شعره إذا حلّ، لا من كل شعرة بعينها. (175)