فهرس الكتاب

الصفحة 266 من 643

(619) الحلق أو التقصر إما واجب أو مستحب، ومن حكى عن أحمد أنه مباح فقد غلط. (175)

(620) لا يستحب للمتمتع طواف قدوم بعد رجوعه من عرفة قبل الإفاضة؛ هذا هو الصواب، وقاله جمهور الفقهاء، وهو أحد القولين في مذهب أحمد. (175)

(621) قال أصحابنا: وإن خرج إنسان غير حاج فظاهر كلام أبي العباس لا يودع. (176)

(622) ذكر ابن عقيل وابن الزاغوني: لا يولي المودع البيت ظهره حتى يغيب، قال أبو العباس: هذه بدعة مكروهة. (176)

(623) يحرم طوافه بغير البيت العتيق اتفاقًا، واتفقوا أنه لا يقبله ولا يتمسح به؛ فإنه من الشرك، والشرك لا يغفره الله ولو كان أصغرًا. (176)

(624) قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» يدخل فيه من أتى بعمرة، ولهذا أنكر الإمام أحمد على من قال: حجة المتمتع حجة مكية. (176)

(625) من اعتقد أن الحج يسقط ما عليه من الصلاة والزكاة فإنه يستتاب بعد تعريفه إن كان جاهلًا، فإن تاب وإلا قتل، ولا يسقط حق آدمي من مال أو عرض أو دم بالحج إجماعًا. (177)

(626) من جرد نفسه مع الحاج أو غيره، وجمع له الجند المقطعين ما يعينه على كلفة الطريق؛ أبيح له أخذه ولا ينقص أجره، وله أجر الحج والجهاد، وليس في هذا اختلاف. (177)

(627) شهر السلاح عند قدوم تبوك بدعة محرمة. (177)

(628) المرأة الحائض التي تعذر مقامها، وحرم طوافها، ورجعت ولم تطف لجهلها بوجوب طواف الزيارة، أو لعجزها عنه، أو لذهاب الرفقة فحكمها حكم المحصر. (119)

(629) المحصر يلزمه دم في أصح الروايتين، ولا يلزمه قضاء حجه إن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت