فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 643

فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين) [1] ، وخروجًا من الخلاف، وأخذًا بالاحتياط. (120)

(106) إن لبس الخف المقطوع مع وجود النعل فعليه الفدية، وليس له لبسه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرط في إباحة لبسهما عدم النعلين، فدل على أنه لا يجوز مع وجودهما، ولأنه مخيط لعضو على قدره، فوجبت على المحرم الفدية بلبسه كالقفازين. (122)

(107) أما النعل فيباح لبسها كيفما كانت، ولا يجب قطع شيء منها؛ لأن إباحتها وردت مطلقًا. وهذا هو الصحيح؛ فإنه إذا لم يجب قطع الخفين الساترين للقدمين والساقين فقطع سير النعل أولى أن لا يجب، ولأن ذلك معتاد في النعل، فلم تجب إزالته كسائر سيورها، ولأن قطع القيد والعقب ربما تعذر معه المشي في النعلين؛ لسقوطهما بزوال ذلك، فلم يجب. (123)

(108) ليس للمحرم أن يعقد عليه الرداء ولا غيره، إلا الإزار والهميان، وليس له أن يجعل لذلك زرًا وعروة، ولا يخلله بشوكة ولا إبرة ولا خيط؛ لأنه في حكم المخيط. (124)

(109) أما الحجامة إذا لم يقطع شعرًا فمباحة من غير فدية في قول الجمهور؛ لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم) [2] . ولم يذكر فدية، فإن احتاج في الحجامة إلى قطع شعر فله قطعه؛ وعليه الفدية. (126)

(110) لا تحل للمحرم الإعانة على الصيد بشيء. (132)

(111) إذا دل المحرم حلالًا على الصيد فأتلفه، فالجزاء كله على المحرم. (133)

(112) إن دل محرم محرمًا على الصيد فقتله فالجزاء بينهما، ولو دل محرم

(1) رواه البخاري (1841) ، ومسلم (1178) .

(2) رواه البخاري (1835) ، ومسلم (1202) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت