واشترط فيها سلامتها من العيوب الظاهرة؛ فلم يجز المريضة البين مرضها، والعوراء البين عورها، والعرجاء التي لا تطيق المشي مع الصحيحة، والهزيلة التي لا مخ فيها؛ ليكون ما يخرجه الإنسان كاملًا مكملًا، ولهذا شرع استحسانها واستسمانها، وأن تكون على أكمل الصفات، والله أعلم. (481)
(102) يحرم النكاح على من كانت في حج أو عمرة حتى تحل من إحرامها. (537)