فهرس الكتاب

الصفحة 398 من 643

الحامل فإذا البيت عن يساره. (190)

(23) إذا طاف الولي ناويًا هذا الطواف للصبي وكان دون التمييز، فهذا الطواف للصغير، ولو نوى عن نفسه فلا يكون للصغير، أو نواهما جميعًا فلا يكون لا للصغير ولا للكبير. (190)

(24) لا يصح الطواف راكبًا إلا لعذر، وأما حج النبي صلى الله عليه وسلم راكبًا فإنه لعذر، وهو خشية أن يحطمه الناس، وهو أنهم يزدحمون عليه محبةً وتعظيمًا وأخذًا للمناسك عنه. (190)

(25) قول صاحب الزاد: «وبعد النفقات الشرعية على الدوام» . ليس المراد إلى أن يموت؛ بل المراد أنها ما دامت هكذا من حالها ودرها عليه لكفاه بكل حال، لا في حال عن حال. (190)

(26) الظاهر أن دفع الخفارة القليلة لا تمنع وجوب الحج؛ لأن الإنسان يدفع القليل ولا يعده شيئًا، خلافًا للأصحاب. (191)

(27) من سبق له الحج جاز له الحج عن غير المستطيع. (192)

(28) الذي ولد مجنونًا وعاش هكذا حتى مات، لا يجب على وليه إقامة من يحج عنه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة ... ) [1] الحديث. (192)

(29) من مات ولم يحج وجب إخراج مال الحج مما ترك، على أن يكون النائب من بلده، فإن كان له بلدان فمن أقربهما. (193)

(30) من أوصى بنسك نفل وأطلق، فلم يقل: من محل كذا؛ جاز أن يكون من ميقاته ما لم تمنع قرينة؛ كجعل مال يمكن الحج به من بلده فيستناب به منه. (193)

(31) من حج عن غيره مع كون من حج عنه قد سبق له الحج، صح عنه؛ سواء كان حيًا أو ميتًا. (194)

(1) رواه الترمذي (1423) ، وأبو داود (4401) عن علي، والنسائي وأبو داود عن عائشة، وإسناده صححه الألباني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت