(32) أي قربة فعلها مسلم؛ من دعاءٍ واستغفار، أو حج، أو قراءة -أي قرآن- أو غير ذلك، وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت، نفعه ذلك، قال الإمام أحمد: «الميت يصل إليه كل شيء من الخير» . (194)
(33) من كان أبكم أصم أعمى لا يفهم بالإشارة مناسك الحج، لاسيما نيات الحج؛ صح أن يقام من يحج عنه من ماله. (195)
(34) المرأة من شروط وجوب الحج عليها وجود المحرم. (196)
(35) الابن البالغ ثلاث عشرة سنة مع النساء الثقات يكفي لأداء فريضة الحج. (198)
(36) يختلف أمر النساء المأمونات من بلد لآخر، ومن زمان لآخر؛ لأن ذلك تابع للغيرة التي قد تنعدم في بعض الأزمان، وكذلك للدين. (199)
(37) لا تشترط عدالة المحرم، وذكر بعضهم اشتراط العدالة في المحرم الرضيع [1] ، وهو جيد. (201)
(38) من أقام من يحج عنه بحث عمن لا يريد الدنيا، وفرق بين من حج ليأخذ، ومن أخذ ليحج. (201)
(39) يصح حج المرأة عن الرجل والعكس؛ لحديث البخاري وغيره. (202)
(40) من حج عن غيره كان لمن حج عنه أجر حج كامل. (203)
(41) لا ينبغي استنابة الشيعي في الحج عن السني؛ لاختلال شرط العدالة. (203)
(42) الذي يقوم بالحج بالنيابة عن الميت فله أجر الحج إن كان متطوعًا بذلك، قال أبو داود في مسائل الإمام أحمد رحمه الله: «قال له رجل: أريد أن أحج عن أمي، أترجو أن يكون لي أجر حجة أيضًا؟ قال: نعم، تقضي دينًا كان عليها» . وهذا ظاهر ما رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حج عن ميت فللذي حج
(1) مراد الشيخ رحمه الله الرجل إذا حج محرمًا لامرأة هو محرم لها بالرضاعة.