(123) الأولى أن لا يرمي بالحجر المستعمل، ولا دليل على عدم جواز الرمي به. (16)
(124) يجوز للضعفة الرمي بعد منتصف الليل، أما غيرهم فالأولى عدم الرمي، ولو صح حديث ابن عباس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أهله وأمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس) ؛ لكان الضعفة كغيرهم. (16)
(125) ليس مع من قال بجواز ذبح هدي التمتع والقران قبل أيام النحر دليل يعتمد عليه، وحديث جابر بن عبد الله يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أمرنا إذا أحللنا أن نهدي ويجتمع النفر منا في الهدية) [1] ، وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم في هذا الحديث، والسنة المعلومة المستفيضة دلت على أن زمن الذبح هو يوم النحر، وما بعده من الأيام التابعة له، وقد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه يوم النحر وكن متمتعات [2] . (17)
(126) كلما كان الذبح بمكان أسهل وأنفع للفقراء للانتفاع باللحم، وقلة الأضرار الناتجة عنه، والإيذاء بفضلاته؛ فهو أولى. (49)
(127) يجوز الذبح خارج منى، ولكن لا ينبغي أن يُلزم الحجاج بمكان يذبحون فيه خارجها. (50)
(128) إذا نحر الهدي وزعه على فقراء الحرم؛ سواء من أهل الحرم الساكنين فيه، أو غيرهم من الحجاج، وإن مكنهم منه جاز، وتوزعيه هو الأولى. (58)
(129) وجه أن الحلق عبادة: أن الشعر محبوب للمحرم متخذ للجمال، فإذا جاد به كان قربة، وهو أفضل من التقصير. (58)
(130) يجب أن يأخذ من قصر من جميع الشعر، وإن لم يكن من كل شعرة. (58)
(131) فعل ابن عمر رضي الله عنهما بأنه إذا حج أو اعتمر قبض لحيته فما فضل
(1) رواه مسلم (1318) .
(2) كتب الشيخ رحمه الله رسالة مطولة حول هذه المسالة في هذا الجزء (ص:19 - 48) .