(115) من وقف خارج حدود عرفة فلا يصح حجه، ولو كان جاهلًا بحدودها. (10)
(116) لا إثم على الجند إذا دفعوا من عرفة قبل الغروب، ويجب عليهم الدم، ولا إثم عليهم إذا دفعوا من مزدلفة قبل منتصف الليل، وتركوا المبيت في منى، بمقتضى مصلحة العمل. (12)
(117) من قهره صاحب السيارة على الدفع قبل الغروب من عرفة فعليه دم؛ يغرمه صاحب السيارة. (12)
(118) من وصل مزدلفة جاز له الجمع ولو لم يدخل وقت العشاء، وإن أخر إلى وقت العشاء فهو أحسن وأولى، مراعاةً للسنة. (13)
(119) تحسب البيتوتة من غياب الشمس وحتى أذان الفجر. (14)
(120) الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل حق للضعيف فقط، وهو الأحوط. (13)
(121) لا أعرف حدًا للحجر الذي لا يجزئ الرمي به، والأقرب أن يكون قرب حجم البيضة أو نحوها. (15)
(122) جمرة العقبة الكبرى لها أربع خصائص اختصت بها على سائر الجمرات بالنسبة إلى ما ذكره الأصحاب فقط، أما بالنسبة إلى ما هو القول الصحيح فتصير خمسًا:
الأولى: أنها ترمى يوم النحر، الثانية: أنها ترمى صباحًا، الثالثة: أنها ترمى من أسفلها، الرابعة: أنه لا يوقف عندها، الخامسة: أنها تستقبل حال الرمي، وتكون القبلة عن يسار الرامي، بخلاف بقية الجمرات فإنها تستقبل، وشيء اختصت به يسير سادسًا -وهو لم يُعَدَّ وهو منها حقيقة-: أنها إحدى أنساك الحل [1] ، وإن قيل: إن من خصائصها قطع التلبية، فيمكن أن يُعَدَّ. (15)
(1) أضافها معالي شيخنا الشيخ صالح الفوزان وفقه الله.