الجزء السادس
(105) لا دليل على أن الإحرام من تحت الميزاب أفضل، وهو قول الأصحاب، ويحتاج إلى برهان، وأحرم الصحابة من البطحاء. (5)
(106) أهل جدة يهلون منها لا من مكة. (5)
(107) الأولى أن يصلي الناس سويًا، في منى وغيرها، ولا يتفرقون جماعات، إلا إذا لم يوجد متسع. (6)
(108) الجمع بعرفة من حين تزول الشمس، وهو سنة مشهورة، ويترخص جميع الحجاج، حتى القريبون من عرفة يحل لهم الجمع والقصر، وهو الصحيح. (6)
(109) الأصح أن يقف حسب الأرفق به والأقرب لحضور قلبه؛ سواء ركب على دابته أو نزل منها. (7)
(110) لا يشرع صعود جبل الرحمة، ويفعله الخرافيون أهل تعظيم الأشجار والأحجار. (8)
(111) لا يشرع عمل درج أو نحوه تسهيلًا لصعود جبل الرحمة. (9)
(112) من وقف خارج عرفة ولو في نمرة، ولم يدخل عرفة أبدًا خلال يوم عرفة أو ليلة مزدلفة؛ وجب عليه إعادة الحج، وأما من دخل سوقها أو نحوه ولو وقتًا يسيرًا، صح منه، وعليه دم لانصرافه منها قبل الغروب. (9)
(113) لا يعذر من وقف خارج عرفة ولو جهلًا. (10)
(114) يجب الوقوف بعرفة حتى الغروب، وحديث عروة: (وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلًا أو نهارًا فقد أتم حجه وقضى تفثه) [1] ، ليس نصًا في المسألة؛ بل هو إطلاق مقيد بأحاديث أخرى. (10)
(1) قال ابن حجر في التلخيص (3/ 888) : رواه أحمد، وأصحاب السنن، وابن حبان، والحاكم، والدارقطني، والبيهقي بألفاظ مختلفة، وصحح هذا الحديث الدارقطني، والحاكم، والقاضي ابن العربي.