المسألة. (245)
(100) يسعى سعيًا شديدًا من وصل للأبطح لا يلحقه مشقة، ويستثنى حامل المعذور، والمرأة فإنها عورة، والمطلوب سترهن، أما من كان على بعير أو سيارة أو عربة فإنه لا يسعى شديدًا. (245)
(101) من كان معه امرأة فلا يبعد عنها، خوفًا من ضياعها أو الأطماع. (245)
(102) يندب لصاحب النسك أن يستشعر حال هاجر ليس معها إلا طفلها؛ فإن ذلك فيه داع للخشية، كما يستشعر دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة ومعه أصحابه رضي الله عنهم في حالة ما دخلوا الأبطح. (245)
(103) إذا أقيمت الصلاة وهو في المسعى يصلي ثم يرجع فيبني على ما سبق، لكن يبدأ من الشوط الذي قطعه، ومثله في الطواف، وكذلك الجنازة. (246)
(104) الأحوط أن ترقى المرأة الصفا والمروة مرة واحدة، والظاهر أن الشيء اليسير الذي يكون فيه مشقة يعفى عنه. (246)