فهرس الكتاب

الصفحة 424 من 643

(17) من ترك الحج وهو قادر حتى مات مفرطًا؛ فإن كان له مال حج عنه من ماله؛ لأنه دين ترتب عليه في الذمة، ودين الله أحق أن يقضى، وما أوجبه الله في كتابه أقوى مما أوجبه بالنذر. (125)

(18) الظاهر لنا أن من مات ولم يستطع الحج حال حياته حتى مات فلا دين لله عليه؛ لأنه لم يتمكن من أداء الفعل حتى يترتب عليه في الذمة، ولن يكلّف الله نفسًا إلا وسعها. (125)

(19) دلت السنة على جواز حج المرأة عن الرجل والعكس، وعليه عامة العلماء. (125)

(20) المشهور عن مالك رحمه الله أن الاستنابة في الفرض ممنوعة، وفي غير الفرض مكروهة، والعاجز عنده لا فرض عليه أصلًا للحج. (125)

(21) حديث شبرمة صالح للاحتجاج به، وفيه دليل على أن النائب في الحج لابد أن يكون قد حج عن نفسه، وقاس العلماء العمرة على الحج، وهو قياس ظاهر. (129)

(22) أخطأ ابن الجوزي رحمه الله لما عد حديث: (من لم يمنعه عن الحج حاجة ظاهرة، أو سلطان جائر، أو مرض حابس، فمات ولم يحج؛ فليمت إن شاء يهوديًا، وإن شاء نصرانيًا) [1] موضوعًا، والحديث لا يقصر عن كونه حسنًا لغيره. (144)

(23) قوله تعالى: (( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) ) [البقرة:196] لا تدل على وجوب الحج؛ بل على إكماله لمن شرع فيه، وكذا العمرة. (149)

(24) الصواب أن الحج فرض عام تسع. (149)

(25) أظهر القولين عندي، وأليقهما بعظمة خالق السموات والأرض: هو وجوب الحج على الفور. (151)

(26) الأنساك الثلاثة كلها مشروعة صحيحة، وإنما الخلاف في ما هو الأفضل؟ (153)

(1) رواه البيهقي في السنن الكبرى (4/ 334) (8443) وضعفه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت