(284) المدينة حرم على الصحيح، خلافًا لأبي حنيفة رحمه الله. (376)
(285) مكة أفضل من المدينة، وهو مذهب الجمهور. (383)
(286) أقوى الأقوال دليلًا أن من قتل صيدًا في حرم المدينة، أو قطع شجرًا، يؤخذ سلبه. (384)
(287) تضعيف بعضهم لحديث سعد أنه ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد عبدًا يقطع شجرًا أو يخبطه، فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد، فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال: (معاذ الله أن أرد شيئًا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرد عليهم) [1] ، وعند أبي داود فقال: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم وقال: من أخذ أحدًا يصيد فيه فليسلبه ثيابه .. ) ، وفي أخرى قال: (من قطع منه شيئًا فلمن أخذه سلبه) [2] غير مقبول، وقول آخرين: إنه خاص بسعد كذلك غير صحيح؛ حيث إن رواية أبي داود وأحمد عامة كما تقدم ذكرها. (385)
(288) يباح صيد وادي وج، وكذا قطع شجره؛ لعدم وجود الدليل المانع، والأصل البراءة. (391)
(289) اعلم أن صيد الصيد المحرم إذا كان بعض قوائمه في الحرم وبعضها في الحل؛ فاصطياده حرام على التحقيق، تغليبًا لجانب حرمة الحرم فيهما. (392)
(290) لا إشكال في حرمة صيد الطير الواقف على أغصان شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل؛ لأنه واقف في هواء الحرم. (392)
(291) اعلم أن قول الحنفية باضطراب أحاديث تحديد حرم المدينة غير صحيح. (393)
(1) رواه مسلم (1364) .
(2) رواه أبو داود (2037) ، وإسناده صححه الألباني.