(274) الأظهر أن في بيض كل طائر القيمة. (361)
(275) إن قتل المحرم فيلًا، فقيل: فيه بدنة من الهجان العظام التي لها سنامان، وإذا لم يوجد شيء من هذه الإبل فينظر إلى قيمته طعامًا، فيكون عليه ذلك. (362)
(276) ما نبت من غير تسبب الآدميين لا يجوز قطعه إجماعًا، وما زرعه الآدميون كالطعام والرياحين يجوز قطعه إجماعًا، وأما ما غرسه الآدميون من غير المأكول والمشموم ففيه خلاف، والأكثر على جواز قطعه. (365)
(277) يحرم قطع شوك الحرم. (366)
(278) لا شك أن الأحوط ترك حشيش الحرم وما يبس من شجره. (368)
(279) الأظهر جواز أكل البهائم من نبات الحرم؛ لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (أقبلت راكبًا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف، فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك عليَّ أحد) [1] ، ومنى من الحرم. وكان الهدي يدخل الحرم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أصحابه رضي الله عنهم، ولم ينقل عن أحد الأمر بسد أفواه الهدي عن الأكل من نبات الحرم، وقال به عطاء. (369)
(280) الأحوط ترك أخذ الورق والمساويك من شجر الحرم. (370)
(281) الأصح منع أخذ الكمأة والفقع من الحرم، ونحوهما. (371)
(282) إذا قتل الحلال في الحرم شيئًا، فعند الأئمة الأربعة الجزاء، وخالف داود محتجًا بأن الأصل براءة الذمة، وقوله هذا قوي جدًا. (372)
(283) لا ضمان على من قطع من شجر الحرم. (374)
(1) رواه البخاري (493) ، ومسلم (504) .