فهرس الكتاب

الصفحة 462 من 643

(17) من أحرم بالحج في أشهر الحج شرع له أن يفسخه إلى عمرة، وهكذا القارن بين الحج والعمرة، يشرع له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة إذا لم يكن معه هدي؛ لصحة السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، ويكون بذلك في حكم المتمتع. (89)

(18) من نوى التمتع أو القران، ثم غير النية إلى الإفراد وهو في الميقات قبل أن يحرم بواحد منهما فلا بأس؛ لأن النسك إنما يلزم بالإحرام، أما النية السابقة قبل الإحرام فإنها غير ملزمة، ولا حرج عليه. (89)

(19) لا يصح لمن لبى بالقران أو التمتع أن يقلبهما إلى الإفراد؛ لما تقدم في المسألة التي قبلها. (89)

(20) لا بأس بتغيير ملابس الإحرام إلى ملابس أخرى جديدة أو مغسولة، كما أنه لا بأس أن يغسل ملابس الإحرام التي عليه إذا أصابها وسخ أو نجاسة، ويجب غسلها من النجاسة. (96)

(21) لا يجوز وضع الطيب على ملابس الإحرام، وإنما السنة تطييب البدن عند الإحرام، فإن طيبها لم يلبسها حتى يغسلها. (96)

(22) من كان مقيمًا في منى يوم الثامن من ذي الحجة أحرم من مكانه، ولا حاجة لدخوله إلى مكة؛ لعموم حديث ابن عباس الوارد في ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر المواقيت: (ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة) [1] . (96)

(23) ليس على المحرم شيء إن قلم أظافره، أو نتف إبطه، أو قص شاربه، أو حلق عانته، أو تطيب ناسيًا أو جاهلًا؛ لقوله تعالى: (( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) ) [البقرة:286] ، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (قال الله: قد فعلت) [2] ، ولحديث صاحب الجبة. (97)

(24) من جامع زوجته قبل التحلل الأول بطل حجه وحجها -إن كانت مطاوعة-

(1) رواه البخاري (1524) ، ومسلم (1181) .

(2) رواه مسلم (125) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت