فهرس الكتاب

الصفحة 463 من 643

ووجب على كل واحد منهما بدنة مع إتمام مناسك الحج، فمن عجز منهما عنها صام عشرة أيام، وعليهما الحج من قابل مع الاستطاعة، والاستغفار والتوبة. (98)

(25) من جامع بعد التحلل الأول وقبل الثاني فعليه وعلى زوجته -إن كانت مطاوعة- شاة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، ومن عجز منهما صام عشرة أيام. (98)

(26) الأفضل للمحرم أن يحرم في نعلين، فإن لم يجد جاز له لبس الخفين ولا يقطعهما؛ لأن الأرجح أن الأمر بقطع الخفين منسوخ. (99)

(27) المرأة المحرمة لا حرج عليها أن تلبس الجوارب والخفين؛ لأنها عورة، ولكن لا تنتقب ولا تلبس القفازين؛ لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهى المرأة المحرمة عن ذلك، ولكن تغطي وجهها بغير النقاب عند الرجال الأجانب، ويديها بغير القفازين. (100)

(28) على من أهل بالعمرة ثم رفضها التوبة إلى الله سبحانه، وإتمام مناسك العمرة فورًا؛ لقوله سبحانه: (( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) ) [البقرة:196] الآية. فإن كان قد جامع فعليه ذبيحة تذبح بمكة، وتوزع على فقرائها، مع إتمام مناسك العمرة؛ لعموم الآية المذكورة، وعليه عمرة أخرى من الميقات الذي أحرم منه بالعمرة الفاسدة، وهكذا زوجته إن كانت غير مكرهة، مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك. (101)

(29) السنة للمحرم تغطية كتفيه بالرداء، إلا في طواف القدوم فإنه يضطبع بردائه، فإذا انتهى أعاد رداءه على كتفيه. والاضطباع: هو أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وأطرافه على عاتقه الأيسر، إلى أن ينتهي من الطواف، ثم يجعل الرداء على عاتقيه قبل ركعتي الطواف، والذي يكشف منكبه دائمًا فقد خالف السنة. (102)

(30) من وقع على إحرامه دم كثير وجب عليه غسله، ولا يصلي فيه وفيه نجاسة، ولا يضر اليسير من الدم عرفًا. (105)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت