(31) كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهل بنسكه إذا انبعثت به راحلته، ومثل الراحلة السيارة، فيستحب الإهلال في الحج أو العمرة إذا ركب السيارة من الميقات، وهكذا إذا ركبها عند التوجه من مكة إلى منى يوم الثامن. (106)
(32) لا حرج في لبس الهميان والحزام والمنديل. (108)
(33) يصح إهلال الحائض والنفساء بالحج، وهكذا بالعمرة، لكنهما لا تطوفان إلا بعد الطهر كالصلاة. (108)
(34) يجوز للحائض قراءة القرآن؛ لعدم الدليل الصريح المانع من ذلك، ولكن بدون مس المصحف، وحديث: (لا تقرأ الحائض والجنب شيئًا من القرآن) [1] ضعيف. (109)
(35) يجوز للمرأة أخذ حبوب منع العادة في الحج ورمضان إذا لم يكن فيها مضرة، بعد استشارة طبيب مختص. (110)
(36) يشرع للطائف صلاة ركعتين بعد الطواف خلف المقام؛ للآية الكريمة، وللأحاديث الواردة، فإن لم يتيسر صلاهما فيما شاء من بقيَّة المسجد. (111)
(37) متى طهرت النفساء قبل الأربعين جاز لها الطواف وغيره، وليس لأقل النفاس حد، أما أكثره فأربعون يومًا، فإن لم تطهر بعد الأربعين اغتسلت وصامت وصلت وطافت وحلت لزوجها، وتتوضأ لكل صلاة حتى ينقطع عنها الدم كالمستحاضة. (113)
(38) الإحصار يكون بالعدو وغيره، كالمرض وعدم النفقة، ولا يعجل بالتحلل إذا كان يرجو زوال المانع قريبًا. (114)
(39) من أحصر فليس له التحلل حتى ينحر هديًا ثم يحلق أو يقصر، فإن كان قد اشترط حل ولم يكن عليه شيء؛ لا هدي ولا غيره، وإن عجز عن الهدي
(1) رواه الترمذي (131) ، وقال الدارقطني: فيه يحيى بن أبي أنيسة وهو ضعيف. سنن الدارقطني (1/ 299) ، وضعفه الألباني في الإرواء (192) .