صام عشرة أيام، ثم حلق أو قصر ثم حل. (114)
(40) يذبح المحصر هديه في المكان الذي أحصر فيه، سواء كان داخل الحرم أو خارجه، ويعطى للفقراء، فإن لم يكن هناك فقراء وجب نقله إليهم. (114)
(41) تشرع التلبية للمحرم من حين أحرم إلى أن يشرع في الرمي، أما إن كان محرمًا بالعمرة فإنه تشرع له التلبية إلى أن يشرع في الطواف، فيدعها ويشتغل بأذكار الطواف. (116)
(42) المعروف عند أهل العلم أنه يجوز أن يواصل بين طوافين أو أكثر، ثم يصلي لكل طواف ركعتين. (119)
(43) يشرع للطائف استلام الحجر الأسود والركن اليماني في كل شوط، كما يستحب له تقبيل الحجر الأسود واستلامه بيده اليمنى إذا تيسر ذلك بدون مشقة، أما مع المشقة والزحام فيكره، ويشرع أن يشير إلى الحجر الأسود بيده أو بعصا ويكبر، أما الركن اليماني فلم يرد فيه -فيما نعلم- دليل يدل على الإشارة إليه، وإن استلم الحجر الأسود بيده أو بعصا قبّله تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا لم يتيسر تقبيله مباشرة. (121)
(44) الأرجح أن خروج الدم لا يؤثر في الطواف إذا كان يسيرًا من غير الدبر والقبل كالصلاة. (122)
(45) من جامع قبل طواف الإفاضة أو بعده قبل السعي إذا كان عليه سعي؛ فعليه دم. (123)
(46) الأرجح أن من ترك شيئًا من السعي أو نسيه أكمله إن لم يطل الفصل. (124)
(47) من مات في أثناء أعمال الحج فإنه لا يكمل عنه؛ لحديث الذي وقصته راحلته فمات، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإكمال الحج عنه، وقال: (إنه يبعث يوم القيامة ملبيًا) [1] . (124)
(48) الواجب على من حاضت قبل طواف الإفاضة أن تنتظر هي ومحرمها حتى
(1) رواه البخاري (1850) ، ومسلم (1206) .