فهرس الكتاب

الصفحة 466 من 643

تطهر، ثم تطوف الإفاضة، فإن لم تقدر جاز لها السفر ثم تعود لأداء الطواف، فإن كانت لا تستطيع العودة وهي من سكان المناطق البعيدة كإندونيسيا أو المغرب وأشباه ذلك؛ جاز لها على الصحيح أن تتحفظ وتطوف بنية الحج، ويجزئها ذلك عند جمع من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، والعلامة ابن القيم رحمهما الله، وآخرون من أهل العلم. (125)

(49) على القارن والمفرد سعي واحد، فإن فعله مع طواف القدوم أجزأه، ولا يلزمه أن يأتي بسعي آخر، فإن لم يفعله مع طواف القدوم وجب أن يأتي به مع طواف الإفاضة. (126)

(50) لا دليل لمن قال بعدم جواز تأخير طواف الإفاضة عن ذي الحجة، والصواب جواز التأخير، ولكن الأولى المبادرة به. (128)

(51) يصح تأخير الرمي كله إلى اليوم الثالث عشر، ويرميه مرتبًا؛ فيبدأ برمي جمرة العقبة، ثم يرمي الصغرى، ثم الوسطى، ثم العقبة عن اليوم الحادي عشر، ثم يرجع لرمي الثلاث عن اليوم الثاني عشر، ثم يرجع ويرميهن عن الثالث عشر، إن لم يتعجل، لكن السنة أن يرمي الجمار كما رماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فيرمي جمرة العقبة يوم العيد بسبع حصيات، ثم يرمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر، باديًا بالصغرى التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، ثم يرمي الثلاث في اليوم الثاني عشر كذلك، ثم يرمي الجمار الثلاث في اليوم الثالث عشر كما رماها في الحادي عشر والثاني عشر، إذا لم يتعجل في اليوم الثاني عشر. (134)

(52) من ترك شوطًا أو أكثر من السعي في العمرة فعليه أن يعود ويأتي بالسعي كاملًا، ولو عاد إلى بلده، وهو في حكم الإحرام الذي يمنعه من زوجته وكل المحظورات، وعليه أن يقصر مرة أخرى بعد السعي، والتقصير الأول لا يصح. (135)

(53) لا يصح حج من وقف خارج حدود عرفة ولو كان قريبًا منها. (139)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت