(54) من وقف يوم عرفة قبل الزوال فقط، فأكثر أهل العلم على عدم إجزاء الوقوف. (139)
(55) من وقف بعد الزوال أجزأه، فإن انصرف قبل المغرب فعليه دم، إن لم يعد إلى عرفة ليلًا، أعني ليلة النحر. (139)
(56) من وقف بعرفة ليلًا أجزأه ولو مر بها مرورًا. (140)
(57) يمتد وقت الوقوف بعرفة من فجر اليوم التاسع إلى آخر ليلة النحر؛ للأحاديث الواردة في ذلك، والأفضل والأحوط أن يكون الوقوف بعرفة بعد الزوال، أو في الليل من اليوم التاسع، خروجًا من خلاف الجمهور القائلين بعدم إجزاء الوقوف بعرفة قبل الزوال. (140) .
(58) يجب على الحاج المبيت في مزدلفة إلى نصف الليل، وإذا كمَّل وبقي إلى الفجر حتى يسفر كان أفضل. (147)
(59) يجوز للضعفة من النساء والشيوخ والمرضى ونحوهم ومن يتبعهم الدفع من مزدلفة في النصف الآخر من الليل؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص لهم في ذلك [1] . (147)
(60) من ترك المبيت في مزدلفة فعليه دم. (149)
(61) من مر بمزدلفة ولم يبت بها، ثم عاد قبل الفجر ومكث بها ولو يسيرًا فلا شيء عليه. (149)
(62) تجوز الإنابة في الرمي عن العاجز كالمريض وكبير السن والأطفال، ويلحق بهم ذات الأطفال التي ليس لديها من يحفظهم. (155)
(63) من أراد الرمي عن غيره فله حالتان، وهما: أن يرمي عن نفسه جميع الجمار ثم عن مستنيبه، والأخرى: أن يرمي عن نفسه وعن مستنيبه عند كل جمرة، وهذا هو الصواب؛ دفعًا للحرج والمشقة، ولعدم الدليل الذي يوجب خلاف ذلك. (156)
(1) رواه البخاري (1680) ، ومسلم (1290) ، ولفظ البخاري: (استأذنت سودة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع وكانت ثقيلة ثبطة فإذن لها) .