فهرس الكتاب

الصفحة 473 من 643

براءة من النار وبراءة من النفاق) [1] ضعيف عند أهل التحقيق، فلا يعتمد عليه. (212)

(99) يستحب للحاج والمعتمر وغيرهما أن يشرب من ماء زمزم إذا تيسر له ذلك، ويجوز له الوضوء منه، ويجوز أيضًا الاستنجاء به، والغسل من الجنابة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه نبع الماء من بين أصابعه، ثم أخذ الناس حاجتهم من هذا الماء ليشربوا، وليتوضئوا، وليغسلوا ثيابهم، وليستنجوا، كل هذا وقع، وماء زمزم إن لم يكن مثل الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن فوق ذلك، فكلاهما ماء شريف. (220)

(100) لا حرج في بيع ماء زمزم ولا في نقله من مكة. (221)

(101) الأدلة الشرعية دلت على أن الحسنات تضاعف، الحسنة بعشر أمثالها، وتضاعف بكميات كثيرة في الزمان الفاضل؛ كرمضان، وعشر ذي الحجة، والمكان الفاضل كالحرمين، وأما السيئات؛ فالذي عليه المحققون من أهل العلم أنها تضاعف من حيث الكيفية لا من حيث العدد؛ لقول الله سبحانه: (( مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ) ) [الأنعام] . (222)

(102) من همَّ بالإلحادِ في الحرم المكي فهو متوعد بالعذاب الأليم؛ لأن الله تعالى قال: (( وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ) ) [الحج] ، فإذا ألحد أي إلحاد، وهو الميل عن الحق؛ فإنه موعود هذا الوعيد لهذه الآية الكريمة؛ لأن الوعيد على الهم بالإلحاد يدل على أن الوعيد في نفس الإلحاد أشد وأعظم. (223)

(103) من دخل الحرم بعد العصر أو بعد الفجر فليس له أن يصلي غير سنة الطواف، وكل سنة ذات سبب كتحية المسجد. (227)

(1) قال الهيثمي في المجمع (4/ 8) : رواه أحمد، والطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات. وضعفه الشيخ أعلاه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت