فهرس الكتاب

الصفحة 472 من 643

أن يذبح ولو بعد فوات أيام النحر؛ لأنه دين في ذمته. (195)

(89) يوزع الهدي على الفقراء والمساكين المقيمين في الحرم من أهل مكة وغيرهم. (195)

(90) لا يجوز إخراج قيمة الهدي، وإنما الواجب ذبحه، والقول بجواز إخراج القيمة تشريع جديد ومنكر، قال تعالى: {ھ ے ے ? ? ? ? ? ? ? ? } [الشورى:21] . (196)

(91) من ترك هديه في مكان لا يستفاد منه لم يجزئه ذلك. (196)

(92) من ذبح هديه خارج الحرم كعرفات وجدة لم يجزئه، ولو وزعه في الحرم، وعليه قضاؤه؛ سواء كان عالمًا أو جاهلًا. (197)

(93) الأضحية سنة مؤكدة في أصح قولي أهل العلم، إلا إن كانت وصية فيجب تنفيذها، ويشرع للإنسان أن يبر ميته بالأضحية وغيرها من الصدقات. (199)

(94) من ترك طواف الوداع أو شوطًا منه فعليه دم، يذبح في مكة ويوزع على فقرائها، ولو رجع وأتى به فإن الدم لا يسقط عنه. (203)

(95) لا يجب على المعتمر وداع؛ لعدم الدليل، وهو قول الجمهور، وحكاه ابن عبد البر إجماعًا. (206)

(96) ليس على الحائض والنفساء وداع؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض) [1] متفق على صحته. والنفساء مثلها عند أهل العلم. (208)

(97) زيارة المسجد النبوي سنة في جميع الأوقات، وليست واجبة، وليس لها تعلق بالحج. (211)

(98) حديث: (أن من صلى فيه -يعني المسجد النبوي- أربعين صلاة، كانت له

(1) رواه البخاري (1755) ، ومسلم (1328) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت