فهرس الكتاب

الصفحة 471 من 643

دم. (182)

(82) من أدركه الغروب في اليوم الثاني عشر وقد ارتحل من منى فهو في حكم النافر، ولا شيء عليه، أما من أدركه الغروب ولم يرتحل فإنه يلزمه المبيت في ليلة الثالث عشر، والرمي في اليوم الثالث عشر بعد الزوال؛ لقول الله سبحانه: {پ پ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ٹٹ} [البقرة:203] ، ومن غابت عليه الشمس في اليوم الثاني عشر قبل أن يرتحل فلا يسمى متعجلًا. (183)

(83) لا يجوز صيام أيام التشريق لا تطوعًا ولا فرضًا إلا لمن لم يجد الهدي؛ لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا: (لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي) [1] رواه البخاري. (184)

(84) ليس على أهل مكة هدي تمتع ولا قران، وإن اعتمروا في أشهر الحج وحجوا؛ لقول الله سبحانه لما ذكر وجوب الدم على المتمتع والصيام عند العجز عنه: (( ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) ) [البقرة:196] . (191)

(85) الأفضل لمن عجز عن دم التمتع والقران أن يصوم قبل يوم عرفة الثلاثة الأيام، وإن صامها في أيام التشريق فلا بأس، كما تقدم ذلك في المسألة الثالثة والثمانين. (192)

(86) يجوز تأخير ذبح الهدي إلى اليوم الثالث عشر؛ لأن أيام التشريق كلها أيام أكل وشرب وذبح، والأفضل تقديمه يوم العيد. (192)

(87) من ذبح هديه قبل يوم النحر فإنه لا يجزئه؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه لم يذبحوا إلا أيام النحر، ولو كان الذبح جائزًا قبل يوم النحر لبين ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولو بينه لنقله أصحابه رضي الله عنهم. (194)

(88) من كان قادرًا على هدي التمتع والقران وصام فإنه لا يجزئه صيامه، وعليه

(1) رواه البخاري (1998) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت