فهرس الكتاب

الصفحة 470 من 643

في اليوم الثالث عشر حتى غابت الشمس فاته الرمي، ووجب عليه دم؛ لأن وقت الرمي كله يخرج بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر. (165)

(76) حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس) [1] ضعيف؛ لانقطاعه بين الحسن العرني، وابن عباس رضي الله عنهما، وعلى فرض صحته فهو محمول على الندب والأفضلية، جمعًا بين الأحاديث، كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله. (166)

(77) الصحيح أن رمي جمرة العقبة في النصف الأخير من ليلة النحر مجزئ للضعفة وغيرهم، ولكن يشرع للمسلم القوي أن يجتهد حتى يرمي في النهار، اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس. (167)

(78) من نسي الحلق أو التقصير وتحلل بعد الرمي، فإنه ينزع ثيابه إذا ذكر ثم يحلق أو يقصّر ثم يلبسها، فإن قصّر وعليه ثيابه جهلًا منه أو نسيانًا فلا شيء عليه؛ لعموم قوله سبحانه: (( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) ) [البقرة:286] ، وحديث صاحب الجبة. (175)

(79) المبيت في منى يسقط عن أصحاب الأعذار؛ كالسقاة، والمريض الذي يشق عليه المبيت في منى، لكن يشرع لهم أن يحرصوا في بقية الأوقات على المكث بمنى مع الحجاج، تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إذا تيسر ذلك. (181)

(80) إذا اجتهد الحاج في التماس مكان في منى ليبيت فيه فلم يجد، فلا حرج عليه أن ينزل خارجها، ولا فدية عليه؛ لعموم قول الله سبحانه: (( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) ) [التغابن:16] ، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم) [2] . (181)

(81) من ترك المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر بلا عذر فعليه

(1) رواه الترمذي (893) وقال: حسن صحيح، وأبو داود (1940) ، وابن ماجه (325) ، والنسائي (3064) .

(2) رواه البخاري (7288) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت