والموقوف أصح، وهو في حكم المرفوع؛ لأن مثله لا يقال من جهة الرأي. (158)
(67) من ناب عن غيره بدأ بنفسه عند كل جمرة. (159)
(68) لا تجوز الوكالة في الرمي إلا لعذر شرعي، كما تقدم ذلك في المسألة الثانية والستين. (159)
(69) من وكَّل غيره في الرمي عنه من غير عذر شرعي فالرمي باقٍ عليه، حتى ولو كان حجه نافلة على الصحيح، فإن لم يرم فعليه دم يذبح في مكة للفقراء، إذا فات الوقت ولم يرم بنفسه. (159)
(70) من طاف طواف الوداع قبل تمام الرمي لم يجزئه عن الوداع؛ لكونه أداه قبل وقته، وإن سافر فعليه دم. (160)
(71) لا يجوز تقديم الرمي عن وقته. (161)
(72) من شك هل وقع الحصى في المرجم أم لا؟ فعليه التكميل حتى يتيقن. (161)
(73) لا يجوز الرمي مما في الحوض، أما الذي بجانبه فلا حرج. (161)
(74) من رمى الجمرات السبع كلها دفعة واحدة فهي عن حصاة واحدة، وعليه أن يأتي بالباقي. (163)
(75) لم يثبت دليل على منع الرمي ليلًا، والأصل جوازه، والأفضل الرمي نهارًا في يوم العيد كله، وبعد الزوال في الأيام الثلاثة إذا تيسر ذلك، والرمي في الليل إنما يصح عن اليوم الذي غربت شمسه، ولا يجزئ عن اليوم الذي بعده، فمن فاته الرمي نهار العيد رمى ليلة إحدى عشرة إلى آخر الليل، ومن فاته الرمي بعد الزوال في اليوم الحادي عشر رمى بعد غروب الشمس في ليلة اليوم الثاني عشر، ومن فاته الرمي في اليوم الثاني عشر بعد الزوال رمى بعد غروب الشمس في ليلة اليوم الثالث عشر، ومن فاته الرمي نهارًا