وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها، ويجب عليها ذلك عند وجود الرجل الأجنبي، أما النقاب فلا يجوز لها حال كونها محرمة؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى المحرمة عن ذلك وعن لبس القفازين [1] ، لكن تغطي وجهها ويديها بغير ذلك. (258)
(120) لا يتعين جمع الحصى من مزدلفة؛ بل يجوز من منى. (272)
(121) لا يستحب غسل الحصى؛ بل يرمي به من غير غسل؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم. (272)
(122) الأحوط أن لا يرمي الحاج بحصى قد رمي به. (272)
(123) لا يشترط بقاء الحصى في المرمى؛ ولكن يشترط وقوعه فيه، فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم، وممن صرح بذلك النووي رحمه الله في المجموع، ولا يشرع رمي الشاخص؛ بل السنة الرمي في الحوض. (273)
(124) يستحب للحاج أن يقول عند ذبح الهدي أو نحره: (بسم الله، والله أكبر، اللهم هذا منك ولك) ، ويوجهه إلى القبلة، والتوجه للقبلة سنة وليس بواجب. (273)
(125) يستحب أن يأكل ويتصدق ويهدي من هدي التمتع والقران والضحية. (273)
(126) الحلق في الحج والعمرة أفضل؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين ثلاثًا وللمقصرين واحدة، ولا يكفي أخذ بعض الرأس؛ بل لا بد من تقصيره كله كالحلق، إلا إذا كان أداء العمرة قريبًا من وقت الحج، فإن الأفضل فيها التقصير؛ حتى يكون الحلق في الحج، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه بالتقصير لما فرغوا من طوافهم وسعيهم في حجة الوداع، إلا من كان معه الهدي،
(1) رواه البخاري (1838) ، ولفظه: (ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين) .