الوداع. (253)
(114) أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة. (254)
(115) إذا حج الصبي أو العبد صح منهما، ولا يجزئهما عن حجة الإسلام؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى) [1] ، أخرجه ابن أبى شيبة والبيهقي بإسناد حسن. (256)
(116) الصبي والجارية دون التمييز ينوي عنهما وليهما، ويلبي عنهما، ويجنبهما ما يجتنبه المحرم، ويكونان طاهري الثياب والأبدان حين الطواف بهما. (256)
(117) إن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن وليهما، ويفعلان ما يفعله الكبير، فإن عجزا عن الطواف والسعي حملا، ووليهما هو الذي يتولى الحج بهما؛ سواء كان أباهما أو أمهما أو غيرهما. (256)
(118) يجوز لحامل الطفل أن ينوي الطواف والسعي عنه وعن الطفل؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سألته المرأة عن الطفل فقالت: (يا رسول الله! ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر) [2] ، ولم يأمرها أن تخصه بطواف أو بسعي؛ فدل ذلك على أن طوافها به وسعيها به مجزئ عنها. (256)
(119) يباح للمرأة سدل الخمار على وجهها بلا عصابة، فهي غير مشروعة،
(1) رواه الطبراني في الأوسط (3/ 140) ، انظر المجمع (3/ 206) ، وأخرجه البيهقي في الصغرى (2/ 140) بزيادة: (وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى) ، وبهذه الزيادة عامة من = = حكم عليه، وقال: روي مرفوعًا وموقوفًا، والموقوف أصح. وقال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (8/ 206) : غريب، وروي مرفوعًا. وقال النووي في المجموع شرح المهذب (7/ 57) : إسناده جيد. وقال ابن عبد الهادي في المحرر (250) : لم يرفعه إلا يزيد بن زريع عن شعبة وهو ثقة، والصحيح أنه موقوف. وقال ابن الملقن في البدر المنير (6/ 16) : صحيح. وقال الحافظ في الدراية (2/ 3) : تفرد برفعه محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع وعن شعبة به موقوفًا. وقال ابن عدي: عن يزيد بن زريع مرفوعًا، سرقه من محمد بن المنهال. وقال الألباني في إرواء الغليل (986) : صحيح.
(2) رواه مسلم (1336) .