مراعاة عدم التبرج، وعدم لبس الملابس التي تدعو إلى الفتنة، مع ترك النقاب والقفازين، ولها ستر وجهها ويديها بغير ذلك. (135)
(135) الاشتراط يكون وقت الإحرام إذا دعت الحاجة إليه؛ لحديث عائشة رضي الله عنها في قصة ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أنها قالت: (يا رسول الله! إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال لها صلى الله عليه وآله وسلم: حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حسبتني) [1] . (137)
(136) من احتلم وهو محرم فلا شيء عليه سوى الغسل. (141)
(137) لا تشترط الطهارة الصغرى ولا الكبرى لمن أراد الإحرام، ولهذا صح الإحرام من الحائض والنفساء، وإنما يستحب للجميع الغسل، ويستحب أن يكون الإحرام بعد صلاة مفروضة أو نافلة في حق غير الحائض والنفساء؛ لأن الصلاة لا تصح منهما. (141)
(138) الحناء ليست طيبًا؛ فلا شي فيها في حق المحرم والمحرمة إذا استعملاها. (141)
(139) لا حرج في استعمال الصابون المعطر للمحرم؛ لأنه ليس طيبًا، ولا يسمى مستعمله متطيبًا، وإنما فيه رائحة حسنة، فلا يضره إن شاء الله، وإن تركه تورعًا فهو حسن. (159)
(140) لا يأخذ المحرم من بشرته، ولا من أظفاره، ولا من شعره شيئًا، حتى يحل من إحرامه. (160)
(141) لم يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالدخول من باب السلام، وإنما دخل منه، فإن تيسر ودخل منه فهو أفضل، وإلا فلا حرج. (167)
(142) لا حرج على من قدم السعي على الطواف خطًأ أو نسيانًا، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن الناس يأتونه فمن قائل: يا رسول الله! سعيت قبل أن أطوف، أو قدمت شيئًا أو أخرت شيئًا، فكان يقول: (لا
(1) رواه البخاري (5089) ، ومسلم (1207) .