فهرس الكتاب

الصفحة 481 من 643

حرج لا حرج) [1] ، فدل ذلك على أنه إن قدم السعي أجزأه، ولكن الأحوط أن لا يفعله عمدًا، ومتى وقع منه نسيانًا أو جهلًا فلا حرج. (168)

(143) الوضوء شرط في صحة الطواف في أصح قولي العلماء، وهو قول أكثر أهل العلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد أن يطوف توضأ ثم طاف، كما صح ذلك عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (الطواف حول البيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه) [2] ، فإذا انتقضت الطهارة فعليه أن يتطهر ويعيد الطواف من أول شوط كالصلاة. (170)

(144) لا يجب الصعود على الصفا والمروة، ويكفي الساعي استيعاب ما بينهما، ولكن الصعود عليهما هو السنة والأفضل؛ إذا تيسر ذلك. (171)

(145) من سعى من غير طهارة أجزأه ذلك؛ لأن الطهارة ليست شرطًا في السعي وإنما هي مستحبة. (172)

(146) السعي في الطابق العلوي صحيح كالسعي في الأسفل؛ لأن الهواء يتبع القرار. (174)

(147) من قطع طوافه للصلاة بدأ من حيث انتهى، ولا يلزمه العود إلى أول شوط في أصح قولي العلماء [3] . (176)

(148) المشروع لمن سعى أن يقول في أول شوط: (( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ) ) [البقرة] ، أما تكرار ذلك فلا أعلم ما يدل على استحبابه. (180)

(1) رواه البخاري (1721) ، ومسلم (1307) .

(2) رواه الترمذي (960) .

(3) قال الشيخ في مجموع الفتاوى: «وبعد فراغه من صلاته يكمل ما بقي من طوافه، ولكن لا يعتد بالشوط الأخير من الأشواط قبل الصلاة إذا كان هذا الشوط غير كامل، والشوط الكامل ما كان من الحجر الأسود، وهذا فيه احتياط من الخلاف» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت