فهرس الكتاب
الصفحة 484 من 643
الثالث، والثالث خير من الرابع. (262)
(159) تجوز الاستدانة لشراء الهدي، ولا يجب ذلك إذا كان عاجزًا عن الثمن، ويجزئه الصوم. (263)
(160) من طاف للوداع واحتاج شراء شيء ولو لتجارة؛ جاز ما دامت المدة قصيرة، فإن طالت المدة عرفًا أعاد الطواف. (287)
تم المقصود من فتاوى الشيخ ابن باز
حجم الخط: