فهرس الكتاب

الصفحة 483 من 643

(153) حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (من نسي من نسكه شيئًا أو تركه فليهرق دمًا) [1] له حكم الرفع؛ لأنه لا يقال من جهة الرأي، ولم نعرف مخالفًا له من الصحابة رضي الله عنهم، فعلى كل من ترك واجبًا عمدًا، أو سهوًا، أو جهلًا؛ كرمي الجمار، أو المبيت ليالي منى، أو طواف الوداع ونحو ذلك -دم يذبح في مكة المكرمة، ويقسم على الفقراء، والمجزي في ذلك هو المجزي في الأضحية، وهو رأس من الغنم، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة. (222)

(154) من أنزل عامدًا بعد التحلل الأول وقبل الثاني من غير جماع فلا شيء عليه، فإن صام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع فهو حسن، خروجًا من خلاف من قال بوجوب الفدية، وأحوط عملًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (من اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه) [2] . (224)

(155) من سبق له أن قصر من بعض رأسه جاهلًا أو ناسيًا وجوب التعميم فلا شيء عليه [3] . (237)

(156) من ترك المبيت في منى جاهلًا حدودها مع القدرة على المبيت فعليه دم؛ لأنه ترك واجبًا من غير عذر شرعي، وكان الواجب عليه أن يسأل حتى يؤدي الواجب. (249)

(157) يرخص للسقاة والرعاة والعاملين على مصلحة الحجاج أن يتركوا المبيت في منى، ويؤخروا الرمي لليوم الثالث، إلا يوم النحر، فالمشروع للجميع الرمي فيه، وعدم تأخيره. (255)

(158) الذبح أو النحر في اليوم الأول خير وأفضل من الثاني، والثاني خير من

(1) رواه مالك في الموطأ (240) ، وفي إسناده أحمد بن علي، وهو مجهول، انظر التلخيص (3/ 846) .

(2) رواه البخاري (52) ومسلم (1599) .

(3) قال الشيخ: من نسي فلم يقصر من شعره يقصر متى ذكر ذلك، ولو رجع إلى بلاده فمتى ذكر يخلع ثيابه ويلبس الإزار ويقصر، وإن قصر وعليه ثيابه جهلًا منه فلا حرج. (2/ 241) . لم أضفها في الأصل حتى لا أزيد عما كتب سماحة الشيخ قدس الله روحه وغفر له ورحمه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت