فهرس الكتاب

الصفحة 509 من 643

(181) إن طهرت الحائض قبل مفارقة بنيان مكة وجب الرجوع، وإلا فلا ولو داخل الحرم. (397)

(182) الراجح في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (من نسي من نسكه شيئًا أو تركه فليهرق دمًا) [1] أنه موقوف، ونحن نفتي الناس بالدم، وإن كان في النفس منه شيء. (399)

(183) الأقرب عندي: إن أخر المتمتع طواف الزيارة إلى الوداع، فيجعل السعي بعده ولا يقدمه. (400)

(184) فإن أخر طواف الإفاضة وجب أن ينوي الركن، ويكفي عن الواجب -أي: طواف الوادع- أو ينويهما معًا، فإن نوى الوداع فقط لا يجزئه عن الإفاضة. (401)

(185) الالتزام لا بأس به من غير زحمة أو تضييق، ومكانه ما بين الركن الذي فيه الحجر والباب. (403)

(186) لا ينبغي تكرار العمرة في السفر الواحد، ولو في رمضان، ومن فعله كان مخالفًا لفعل السلف، قال شيخ الإسلام رحمه الله: «وتكرار العمرة مخالف للسنة، ويكره باتفاق السلف» . (407)

(187) أميل إلى أنه لا ينبغي أن يعتمر القارن عن واحد ويحج عن آخر، ولا أقول بالتحريم. (408)

(188) السعي ركنٌ من أركان الحج. (413)

(189) ليعلم أن المبيت في منى ليس بذلك المؤكد كالرمي مثلًا؛ والدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسقط المبيت عن الرعاة ولم يسقط الرمي عنهم. (422)

(1) أخرجه مالك في الموطأ (240) ، وقال النووي في المجموع (8/ 99) : إسناده صحيح عن ابن عباس موقوفًا عليه لا مرفوعًا. وقال ابن كثير في إرشاد الفقيه (314/ 1) : إسناده صحيح. وقال الحافظ في التلخيص (3/ 846) : الموقوف رواه مالك في الموطأ والشافعي، وأما المرفوع فرواه ابن حزم، وأعله بأحمد بن علي بن سهل المروزي، فقال: إنه مجهول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت