(171) الترتيب في الرمي واجب، فإن أخطأ أعاد في أيام التشريق، فإن انقضت فلا شيء عليه مع الجهل؛ لعدم وجود دليل بوجوب الترتيب إلا مجرد الفعل، وعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (خذوا عني مناسككم) . (387)
(172) القول الصحيح: أنه لا يجوز تأخير الرمي إلى آخر أيام التشريق إلا من كانت داره بعيدةً ولا يستطيع القدوم كل يوم للرمي. (389)
(173) إن أخر الرمي بغير عذر أو لعذر عن أيام التشريق فعليه فدية، على ما مشى عليه صاحب الزاد. (390)
(174) من ترك ليلة من منى فعليه إطعام مسكين، وإن ترك ليلتين فعليه إطعام مسكينين، وإن ترك ثلاث ليال فعليه دم [1] . (390)
(175) الصحيح أن المبيت بمنى واجب؛ لأن كلمة: (رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته) [2] ، تدل على أن ما يقابل الرخصة عزيمة لا بد منه. (391)
(176) من سار خارجًا من منى، فمنعه الزحام أو غيره من الخروج، فأذن المغرب؛ جاز له إكمال طريقه. (393)
(177) من خرج من مكة إلى غير بلده كجدة أو الطائف ونوى الرجوع، فلا يشترط أن يطوف للوداع، وهذا التقييد تقييد حسن. (394)
(178) يجب طواف الوداع على من خرج من مكة إلى بلده. (394)
(179) لا حرج على من اشترى شيئًا أو باع بعد الطواف من غير اتجار، والأفضل أن يكون قبل الطواف. (396)
(180) إن ترك الطواف غير حائض ولا نفساء رجع إليه إن كان دون مسافة القصر، وإلا فدم. (397)
(1) قال الشيخ عبد الله الزيداني: «هذا هو المذهب، وليس اختيار شيخنا» .
(2) رواه البخاري (1745) ، ومسلم (1315) .