تقريبًا. (363)
(163) الصحيح أنه يجوز عقد النكاح بعد التحلل الأول ويصح، وبه قال شيخ الإسلام. (363)
(164) الصواب أنه لا يحل إلا بعد الرمي والحلق، ولو قال قائل بأن من ساق الهدي يتوقف إحلاله على نحره أيضًا لكان له وجه. (365)
(165) الذي يظهر لي أنه لا يجوز تأخير الحلق عن شهر ذي الحجة؛ لأنه نسك، لكن إن كان جاهلًا وجوب الحلق أو التقصير ثم علم، فإننا نقول: احلق أو قصر، ولا شيء عليك فيما فعلت من المحظورات. (367)
(166) الصواب أنه لا يجوز تأخير طواف الإفاضة عن شهر ذي الحجة إلا من عذر؛ كمرض لا يستطيع معه الطواف لا ماشيًا ولا محمولًا، أو امرأة نفست قبل أن تطوف طواف الإفاضة، أما إذا كان من غير عذر فإنه لا يحل له أن يؤخره؛ بل يجب أن يبادر قبل أن ينتهي شهر ذي الحجة. (372)
(167) يجاب عن حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا -يعني من كل ما حرمتم منه- إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرمًا كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به) [1] أنه شاذ، وقد تركت الأمة العمل به، ومن انتهى من إحرامه فقد حل، ولا يعود للإحرام إلا إذا عقد إحرامًا جديدًا، أما مجرد عدم المبادرة بطواف الإفاضة فإنه لا يكون سببًا لعود التحريم بلا نية. (373)
(168) الصحيح أن المتمتع يلزمه سعي للحج كما يلزمه سعي للعمرة. (375)
(169) السنة للقارن والمفرد تقديم سعي الحج بعد طواف القدوم. (376)
(170) لا يصح الرمي قبل الزوال، و يصح بليل. (385)
(1) رواه أبو داود (1999) ، وصححه ابن خزيمة.