(152) أسرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في محسِّر مخالفًا للمشركين، حيث كانوا يقفون فيه ويذكرون مجد آبائهم. (350)
(153) الذي يظهر لي من السنة: أنه لا يستحب أخذ الحصى من مزدلفة؛ بل من عند الجمرة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: (أنه لقط الحصى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من عند الجمرة وهو يقول: أمثال هؤلاء فارموا) [1] . (351)
(154) الصحيح أن غسل الحصى بدعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يغسله. (352)
(155) يأخذ الحصى كل يوم في يومه، أكبر من الحمص ودون البندق. (353)
(156) منى وعرفة ومزدلفة كلها مشاعر، لا يجوز لأحد أن يبني فيها بناءً ويؤجره، فإن فعل فالناس معذورون في دفع الإيجار، والإثم عليه، وكذا مكة. (354)
(157) لا يصح أن يضع الحصى في مرمى الجمرات، ولا بد من الرمي والتتابع؛ فإن رمى السبع الحصيات مرة واحدة كانت عن حصاة واحدة. (355)
(158) كسر الأسمنت إذا كان فيها حصى أجزأ الرمي بها. (357)
(159) الراجح أنه يجزئ الرمي بحجر مستعمل، وهو الأرفق. (359)
(160) رمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجمرة من بطن الوادي، ومكة عن شماله ومنى عن يمينه، ويرميها المحرم حسب الأيسر له والأخشع لقلبه. (360)
(161) يقصر من جميع شعره، بحيث يظهر لمن رآه أنه مقصر، لا من كل شعرة بعينها. (362)
(162) تقصر المرأة مقدار أنملة من أطراف شعرها، وهي (2 سم)
(1) رواه ابن ماجه (3029) ، والنسائي (5/ 268) ، وصححه الحاكم وابن حبان.