فهرس الكتاب

الصفحة 505 من 643

(143) لو قيل: إن المحرم إذا دفع قبل الغروب فعليه دمٌ مطلقًا، إلا جاهل نبه فرجع ولو بعد الغروب؛ لكان له وجه. (334)

(144) يصلي العشاءين في مزدلفة، فإن صلاها في الطريق أجزأ، خلافًا لابن حزم. (337)

(145) أحسن الأقوال أن الوقوف في مزدلفة واجب يجبر بدم. (339)

(146) يدفع الناس من مزدلفة بعد غياب القمر؛ لحديث أسماء رضي الله عنها أنها قالت لغلامها وهي عند دار المزدلفة: (هل غاب القمر؟ قلت -أي: غلامها-: لا، فصلت ساعة ثم قالت: يا بني! هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: ارحل بي، فارتحلنا) [1] ، وهو أكثر الليل على الصحيح. (341)

(147) ظاهر حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه أن من أدرك صلاة الفجر في المزدلفة على الوقت الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا شيء عليه. (342)

(148) الأقرب للصواب أن من فاته الوقوف بمزدلفة مكرهًا لزحام ونحوه، وقد مضى وقت صلاة الفجر، أو بعد طلوع الشمس؛ فإنه يقف ولو شيئًا قليلًا، ثم يستمر، ويصح منه، وحكمه حكم الذين عُذروا عن وقت الصلاة حتى خرج وقتها فيقضيها، ولو قيل أيضًا: بأن الوقف يسقط لأنه فات وقته لم يكن بعيدًا، والراجح أنه لا يلزم من عجز عن دخول مزدلفة مكرهًا دمٌ؛ لأنه ترك الواجب عجزًا عنه. (343)

(149) السنة في ليلة مزدلفة النوم، وهو أفضل من إحيائها بالذكر. (344)

(150) الراجح أنه لا يجب على الأقوياء البقاء في مزدلفة إلى صلاة الفجر، خاصة مع شدة الزحام؛ لكن الأفضل البقاء حتى يسفر جدًا. (345)

(151) خالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم المشركين، فدفع قبل طلوع الشمس، وكانوا يدفعون بعد طلوعها. (347)

(1) رواه البخاري (1679) ، ومسلم (1291) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت