الأولى (الكافرون) ، وفي الثانية (الإخلاص) ، كما عند مسلم. (302)
(129) بعد ركعتي الطواف يستلم الحجر الأسود إن أراد السعي، ولا يقبله ولا يشير إليه. (304)
(130) يصح تقديم السعي على الطواف في الحج لا العمرة. (310)
(131) من انكشفت عورته، أو كان ثوبه رقيقًا في السعي صح سعيه؛ لأن الستر فيه سنة. (311)
(132) الموالاة في السعي شرطٌ؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سعى سعيا متواليًا وقال: (خذوا عني مناسككم) [1] ؛ فإن فرق لحاجة صح سعيه. (312)
(133) إن ساق المتمتع الهدي لم يحل حتى يذبح هديه [2] . (314)
(134) الأصح أن يقطع المتمتع التلبية إذا شرع في الطواف. (314)
(135) يقطع المفرد والقارن التلبية إذا شرع في الرمي. (315)
(136) العجب ممن قال: يحرم من الميزاب. بل من مكانه، والقائل بهذا القول مجتهد. (318)
(137) النزول في نمرة سنة ٌ. (320)
(138) إذا زالت الشمس ركب المحرم من نمرة إلى عرفة. (320)
(139) عرنة ليست من عرفة شرعًا؛ وإن كانت منه تاريخيًا. (324)
(140) لو قال قائل: الأفضل أن يقف المحرم راكبًا، إلا إذا كان وقوفه على الأرض أخشع له وأحضر لقلبه؛ لكان هذا أولى. (325)
(141) الأفضل أن يدعو كلٌ لوحده؛ فإن دعوا مجتمعين بأن يدعو أحدهم ويؤمن عليه فلا حرج، وقد يكون أخشع لبعضهم. (329)
(142) لا شك أن الوقوف بعد الزوال أحوط. (331)
(1) رواه مسلم (1297) .
(2) هذا عام في كل من ساق هديًا، فلا يحل له التحلل إلا بعد ذبح الهدي، ولو رمى وطاف وسعى.