(189) يجب على النساء استيعاب ما بين الصفا والمروة بالمشي: (212 ق) .
(190) إهلال الحائض والنفساء بالحج والعمرة: (33 ز) .
(191) إحرام الحائض والنفساء بالحج والعمرة: (28 ج - 109 ز) .
(192) تفعل الحائض أفعال الحج كلها إلا الطواف: (60 ن - 120 ت - 38 ج - 33 ز) .
(193) حكم طواف الحائض بالبيت: (276 ت - 589 ت) .
(194) إذا اضطرت الحائض للطواف فطافت أجزأها ذلك: (120 ت - 589 ت) .
(195) الطواف بالبيت يسقط عن الحائض: (38 ج) .
(196) إذا حاضت المرأة المتمتعة ولم يمكنها أن تطوف وتسعى للعمرة إلا بعد فوات الوقوف: (35 ع) .
(197) إذا حاضت المرأة قبل الطواف أو قبل الوقوف فإنها تقرن وتكتفي بطواف واحد وسعي واحد: (88 ج) .
(198) إذا حاضت المرأة بعد طواف الإفاضة وقبل الوداع: (88 ج) .
(199) يسقط طواف الوداع عن الحائض والنفساء: (187 ت - 40 ش - 96 ز - 180 ع) .
(200) الواجب على المفتي عدم التسرع في إسقاط طواف الوداع عن الحائض: (152 ب) .
(201) حكم الحائض إذا نفرت بغير وداع فطهرت قبل مفارقة بنيان مكة: (275 ق - 181 ع) .
(202) إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة: (48 ز) .
(203) حكم من كانت من أهل جدة وحاضت قبل طواف الإفاضة: (138 ب - 139 ب) .