(204) إذا كانت المرأة من أهل البلاد البعيدة وحاضت قبل طواف الإفاضة: (136 ب - 48 ز) .
(205) إذا حاضت المرأة أثناء الطواف: (277 ت) .
(206) حكم المتمتعة إذا حاضت قبل الطواف للعمرة: (294 ق - 125 س - 35 ع) .
(207) إذا طهرت النفاس قبل الأربعين: (37 ز) .
(208) إذا لم تطهر النفساء بعد الأربعين: (37 ز) .
(209) إذا طافت الحائض أو الجنب أو حامل النجاسة: (116 ت) .
(210) العلة من منع الحائض من الطواف: (117 ت - 256 ت - 258 ت) .
(211) الفرق بين طواف الحائض وصلاتها: (272 ت) .
(212) يصح وقوف الحائض في عرفة: (143 ت) .
(213) يجوز للحائض أن تدخل الحج على العمرة: (38 ج) .
(214) إذا أحرمت المرأة بالعمرة فحاضت ولم يمكنها الطواف قبل التعريف، فهل ترفض الإحرام بالعمرة وتهل بالحج مفردًا، أم تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة؟: (33 ج) .
(215) إذا حاضت المرأة وتعذر مقامها وحرم طوافها ورجعت ولم تطف لجهلها بوجوب طواف الزيارة أو لعجزها عنه أو لذهاب الرفقة فحكمها حكم المحصر: (550 ت - 628 ت) .
(216) إذا سعت المرأة وهي حائض فسعيها صحيح: (56 ش) .
(217) الحائض ممنوعة من دخول المسجد: (294 ق) .
(218) يجوز للحائض قراءة القرآن بدون مس المصحف: (34 ز)
(219) حكم أخذ حبوب منع العادة في الحج: (35 ز) .
(220) حكم اغتسال الحائض والنفساء لدخول مكة: (552 ت) .