وإن أخر الرمي إلى آخر النهار جاز، فإن أخرها إلى الليل لم يرمها حتى تزول الشمس من الغد. (294)
(239) لا يجزئه الرمي إلا أن يقع الحصى في المرمى، فإن وقع دونه لم يجزئه، ولا نعلم فيه خلافًا. وكذلك إن وضعها بيده في المرمى لم يجزئه في قولهم جميعًا؛ لأنه مأمور بالرمي ولم يرم، وإن طرحها طرحًا أجزأه؛ لأنه يسمى رميًا. (296)
(240) إن رمى حصاة فوقعت في غير المرمى، فأطارت حصاة أخرى فوقعت في المرمى، لم يجزئه؛ لأن التي رماها لم تقع في المرمى. (296)
(241) إن رمى حصاة فالتقمها طائر قبل وصولها لم يجزئه؛ لأنها لم تقع في المرمى. (296)
(242) إن وقعت الحصاة على موضع صلب في غير المرمى، ثم تدحرجت على المرمى، أو على ثوب إنسان ثم طارت فوقعت في المرمى أجزأته؛ لأن حصوله بفعله. (296)
(243) إن رمى حصاة فشك: هل وقعت في المرمى أم لا؟ لم يجزئه؛ لأن الأصل بقاء الرمي في ذمته، فلا يزول بالشك، وإن كان الظاهر أن الحصاة وقعت فيه أجزأته؛ لأن الظاهر دليل. (296)
(244) إن رمى الحصيات دفعة واحدة لم يجزئه إلا عن واحدة. (296)
(245) يستحب توجيه الذبيحة إلى القبلة، ويقول: بسم الله والله أكبر. وإن اقتصر على التسمية ووجه الذبيحة إلى غير القبلة ترك الأفضل وأجزأه. والصحيح أن ذلك -أي: توجيه الذبيحة إلى القبلة- غير واجب، ولم يقم على وجوبه دليل. (299)
(246) وقت نحر الأضحية والهدي ثلاثة أيام: يوم النحر، ويومان بعده. (300)
(247) إذا نحر الهدي فرقه على المساكين من أهل الحرم، وهم من كان في الحرم، فإن أطلقها لهم جاز، وإن قسمها فهو أحسن وأفضل؛ لأنه بقسمها يكون على يقين من إيصالها إلى مستحقها، ويكفي المساكين