فهرس الكتاب

الصفحة 54 من 643

مؤنة النهب والزحام عليها. (301)

(248) لا يجوز بيع شيء من الهدي، ولا يعطي الجازر بأجرته شيئًا منها، وإن كان الجازر فقيرًا فأعطاه لفقره سوى ما يعطيه أجره جاز. (302)

(249) السنة النحر بمنى؛ لأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نحر بها، وحيث نحر من الحرم أجزأه. (302)

(250) ليس من شرط الهدي أن يجمع فيه بين الحل والحرم، ولا أن يقفه بعرفة، لكن يستحب ذلك. (302)

(251) الحلق والتقصير نسك في الحج والعمرة. (304)

(252) يجوز تأخير الحلق والتقصير إلى آخر أيام النحر؛ لأنه إذا جاز تأخير النحر المقدم عليه فتأخيره أولى. (306)

(253) الأصلع الذي لا شعر على رأسه يستحب أن يمر الموسى على رأسه. (306)

(254) يستحب لمن حلق أو قصر تقليم أظافره والأخذ من شاربه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. (307)

(255) يستحب إذا حلق أن يبلغ العظم الذي عند منقطع الصدغ من الوجه. (307)

(256) الصحيح ـ إن شاء الله ـ أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة فقد حل، وعن أحمد أنه إذا وطئ بعد جمرة العقبة فعليه دم. ولم يذكر الحلق، وهذا يدل على أن الحلَّ بدون الحلق. وهذا قول عطاء ومالك وأبي ثور؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة: (إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء) [1] . (310)

(257) المشروع للمرأة التقصير دون الحلق، لا خلاف في ذلك، وتقصر قدر الأنملة، والأنملة هي رأس الأصبع من المفصل الأعلى. (310)

(1) رواه أحمد بلفظه (2090) عن ابن عباس، ولفظ أبي داود (1999) عن أم سلمة: (إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا يعني من كل ما حرمتم منه إلا النساء) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت