فهرس الكتاب

الصفحة 55 من 643

(258) إذا رمى ونحر وحلق أفاض إلى مكة فطاف طواف الزيارة -ويسمى طواف الإفاضة- وهو ركن للحج، لا يتم إلا به. لا نعلم فيه خلافًا. (311)

(259) لطواف الإفاضة وقتان: وقت فضيلة، ووقت إجزاء .. فأما وقت الفضيلة فيوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق، وأما وقت الجواز فأوله من نصف الليل من ليلة النحر، والصحيح أن آخر وقته غير محدود؛ فإنه متى أتى به صح بغير خلاف. (312)

(260) صفة هذا الطواف كصفة طواف القدوم، سوى أنه ينوي به طواف الزيارة، ويعينه بالنية. ولا رمل فيه ولا اضطباع. (313)

(261) يوم الحج الأكبر يوم النحر. (320)

(262) في يوم النحر أربعة أشياء: الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف. والسنة ترتيبها هكذا. (320)

(263) سائر رمي الجمرات في أيام التشريق الثلاثة بعد زوال الشمس، فإن رمى قبل الزوال أعاد، ويبتدئ بالجمرة الأولى، وهي أبعد الجمرات من مكة، ثم يتقدم عنها إلى موضع لا يصيبه الحصى، فيقف طويلًا يدعو الله تعالى رافعًا يديه، ثم يتقدم إلى الوسطى فيجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة، ويرميها بسبع حصيات، ويفعل من الوقوف والدعاء كما فعل في الأولى، ثم يرمي جمرة العقبة، ويستقبل القبلة ولا يقف عندها. (326)

(264) الترتيب في هذه الجمرات واجب على ما ذكرنا، فإن نكس فبدأ بجمرة العقبة، ثم الثانية، ثم الأولى، أو بدأ بالوسطى، ورمى الثلاث، لم يجزئه إلا الأولى، وأعاد الوسطى والقصوى. (329)

(265) إن ترك الوقوف عندها والدعاء، ترك السنة ولا شيء عليه. (330)

(266) الأولى أن لا ينقص في الرمي عن سبع حصيات؛ فإن نقص حصاة أو حصاتين فلا بأس، ولا ينقص أكثر من ذلك، ولا ينبغي أن يتعمده؛ فإن تعمد ذلك تصدق بشيء. (330)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت