(267) متى أخل بحصاة واجبة [1] من الأولى لم يصح رمي الثانية حتى يكمل الأولى، فإن لم يدر من أي الجمار تركها بنى على اليقين، وإن أخل بحصاة غير واجبة لم يؤثر تركها. (331)
(268) إذا أخر رمي يوم إلى ما بعده، أو أخر الرمي كله إلى آخر أيام التشريق ترك السنة ولا شيء عليه، إلا أنه يقدم بالنية رمي اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث. (333)
(269) الحكم في رمي جمرة العقبة إذا أخرها كالحكم في رمي أيام التشريق. (333)
(270) يستحب أن لا يدع الصلاة في مسجد منى -الخيف- مع الإمام، وهذا إذا كان الإمام مرضيًا، فإن لم يكن مرضيًا صلى المرء برفقته في رحله. (334)
(271) يستحب أن يخطب الإمام في اليوم الثاني من أيام التشريق خطبة يعلم الناس فيها حكم التعجيل والتأخير، وتوديعهم. (334)
(272) من كان منزله في الحرم فهو كالمكي لا وداع عليه، ومن كان منزله خارج الحرم قريبًا منه فلا يخرج حتى يودع. (337)
(273) طواف الوداع إنما يكون عند خروجه؛ ليكون آخر عهده بالبيت، فإن طاف للوداع ثم اشتغل بتجارة أو إقامة فعليه إعادته. (338)
(274) فإن خرج المحرم قبل الوداع، رجع إن كان بالقرب، والقريب هو الذي بينه وبين مكة دون مسافة القصر، وإن بعد بعث بدم، وإذا رجع البعيد فينبغي أن لا يجوز له تجاوز الميقات إن كان جاوزه إلا محرمًا؛ لأنه ليس من أهل الأعذار، فيلزمه طواف لإحرامه بالعمرة والسعي، وطواف لوداعه، وفي سقوط الدم عنه خلاف. (339)
(275) إذا نفرت الحائض بغير وداع فطهرت قبل مفارقة البنيان، رجعت فاغتسلت وودعت؛ لأنها في حكم الإقامة، بدليل أنها لا تستبيح
(1) الواجبة عند المصنف هي خمس كما في المسألة السابقة.