(985) لا يجب الهدي بالشراء مع النية ولا بالنية المجردة: (368 ق) .
(986) إذا غصب شاة فذبحها عن الواجب عليه: (369 ق) .
(987) إن تطوع بهدي غير واجب: (370 ق) .
(988) إذا أوجب هديًا فله إبداله بخير منه، وبيعه ليشتري بثمنه خيرًا منه: (371 ق) .
(989) الحكم فيما إذا ولدت الهدية: (372 ق) .
(990) حكم ركوب الهدي: (377 ق - 102 ج - 239 ش) .
(991) حكم شرب لبن الهدي: (373 ق - 102 ج - 240 ش) .
(992) إن شرب من اللبن ما يضر بالأم أو ما لا يفضل عن الولد ضمنه: (374 ق) .
(993) إن كان صوف الهدي يضر بها بقاؤه جزه وتصدق به: (375 ق) .
(994) الفرق بين الصوف وبين اللبن: (376 ق) .
(995) تعريف هدي التطوع: (381 ق) .
(996) يستحب أن يأكل من هدي التطوع: (381 ق) .
(997) إن أكل مما منع من أكله ضمنه بمثله لحمًا: (382 ق - 316 ن) .
(998) إذا أطعم غنيًا من الهدي على سبيل الهدية جاز: (382 ق) .
(999) إذا باع شيئًا من الهدي أو أتلفه ضمنه بمثله: (382 ق) .
(1000) إذا أتلف أجنبي من الهدي شيئًا ضمنه بقيمته: (382 ق) .
(1001) يسن تقليد وإشعار الهدي: (387 ق - 388 ق - 305 ن - 100 ج - 18 ج - 111 س - 235 ش) .
(1002) معنى التقليد والإشعار للهدي: (387 ق - 388 ق - 235 ش) .
(1003) مجرد تقليد الهدي لا يكفي للإحرام ولا يوجبه ولو أمّ البيت: (238 ش) .