(1004) الإمام مالك لم يبلغه حديث تقليد الغنم، ولو بلغه لعمل به: (236 ش) .
(1005) الغنم لا يسن إشعارها: (388 ق - 235 ش) .
(1006) أفضل الهدي: الإبل ثم البقر ثم الغنم: (389 ق) .
(1007) من وجبت عليه بدنة فذبح سبعًا من الغنم أجزأه: (390 ق) .
(1008) من لزمه بدنة في غير النذر وجزاء الصيد أجزأته بقرة: (393 ق) .
(1009) صفة نحر النبي صلى الله عليه وسلم للهدي: (77 ج) .
(1010) نحر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثًا وستين بدنة بيده ثم نحر علي ما غبر من المائة: (77 ج) .
(1011) استحباب سوق الهدي لمن قصد مكة حاجًا أو معتمرًا: (305 ن) .
(1012) من أين يسوق الهدي؟: (306 ن - 111 س) .
(1013) المجزئ في الهدي: (307 ن) .
(1014) تجزئ الشاة عن واحد والبقرة والبدنة عن سبعة: (394 ق - 307 ن - 209 ش) .
(1015) الشاة أفضل من سبع البدنة: (308 ن) .
(1016) لو نذر شاة ثم حدث بها عيب: (309 ن) .
(1017) وقت ذبح الدماء الواجبة في الحج: (315 ن) .
(1018) إذا نذر هديًا وأطلق: (386 ق) .
(1019) يمنع من العيوب في الهدي ما يمنع في الأضحية: (395 ق -.
(1020) هل تجزئ عضباء الأذن والقرن؟: (91 س) .
(1021) لا اشتراك في الشاة إجماعًا: (210 ش) .
(1022) معنى قول أحمد رحمه الله: «ليس على أهل مكة متعة» : (287 ق) .