بغسله إياه بعض الدواب التي في الثوب: (177 ش) .
(1378) لا يجوز عند المالكية أن يجعل المحرم القطن في أذنيه فإن فعل فدى: (178 ش) .
(1379) لا يجوز عند المالكية أن يجعل المحرم على صدغه قرطاسًا ولا أن يعصب رأسه، فإن فعل فدى: (178 ش) .
(1380) ستر الرأس على ستة أقسام: (49 ع) .
(1381) حكم تلبيد الشعر بالصمغ والحناء ونحوه: (96 ن - 49 ع) .
(1382) إذا طلى المحرم رأسه بطين، أو حناء، أو مرهم، أو نحو ذلك: (172 ش) .
(1383) حكم تغطية الرأس بما لا يقصد به التغطية كحمل العفش ونحوه: (95 ن - 49 ع) .
(1384) حكم تغطية المحرم لرأسه: (130 ق - 94 ن - 41 ت - 42 ت - 46 ت - 62 ج - 49 ع) .
(1385) حكم تغطية الرأس بما يلبس عادة على الرأس كالعمامة: (49 ع) .
(1386) إذا حمل المحرم على رأسه مكتلًا أو طبقًا أو نحوه فلا فدية عليه: (129 ق) .
(1387) حكم تغطية المحرم لوجهه: (130 ق - 97 ن - 62 ج - 168 ش - 76 ع) .
(1388) يكره للمحرم وغيره كب وجهه على الوسادة: (179 ش) .
(1389) له أن يلبس كل ما كان من جنس الإزار والرداء: (41 ت) .
(1390) نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم أن يلبس القميص والبرنس والسراويل والخف والعمامة: (42 ت) .
(1391) إذا لبس قميصًا وعمامة وسراويل وخفين لم يكن عليه إلا فدية واحدة: (324 ق) .