فهرس الكتاب

الصفحة 62 من 643

(310) آخر وقت الرمي آخر أيام التشريق، فمتى خرجت قبل رميه فات وقته، واستقر عليه الفداء الواجب في ترك الرمي. (380)

(311) القدر الذي يجب به الدم أربع شعرات فصاعدًا. (382)

(312) شعر الرأس وغيره سواء في وجوب الفدية؛ لأن شعر غير الرأس يحصل بحلقه الترفه والتنظف، فأشبه الرأس، فإن حلق من شعر رأسه وبدنه ففي الجميع فدية واحدة وإن كثر، وإن حلق من رأسه شعرتين ومن بدنه شعرتين فعليه دم واحد. (383)

(313) الفدية الواجبة بحلق الشعر هي المذكورة في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه بِقولِ النبي صلى الله عليه وسلم: (احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو أنسك شاة) [1] . ولا فرق بين العامد والمخطئ، ومن له عذر ومن لا عذر له أيها شاء فعل؛ لأنه أمر بها بلفظ التخيير. (383)

(314) يجزئ البر والشعير والزبيب في الفدية؛ لأن كل موضع أجزأ فيه التمر أجزأ فيه ذلك، كالفطرة وكفارة اليمين. (384)

(315) إذا حلق ثم حلق، فالواجب فدية واحدة، ما لم يكفر عن الأول قبل فعل الثاني، فإن كفر عن الأول ثم حلق ثانيًا فعليه للثاني كفارة أيضًا، وكذلك الحكم فيما إذا لبس ثم لبس، أو تطيب ثم تطيب، أما الصيد ففي كل واحد منها جزاؤه، وسواء فعله مجتمعًا أو متفرقًا، ولا تداخل فيه. (384)

(316) إذا حلق المحرم رأس حلال أو قلم أظفاره فلا فدية عليه. (386)

(317) إن حلق محرم رأس محرم بإذنه، فالفدية على من حُلِقَ رأسه، وكذلك إن حلقه حلال بإذنه. وإن حلقه مكرهًا أو نائمًا، فلا فدية على المحلوق رأسه. (386)

(318) إذا قلع جلدة عليها شعر، فلا فدية عليه؛ لأنه أزال تابعًا لغيره، والتابع

(1) رواه البخاري (1814) ، ومسلم (1201) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت